الشيخ الأنصاري

187

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أربعة توأمين ، ثم تبين أن المتاع يساوي خمسة توأمين ، وأن الدنانير ( 1 ) تساوي خمسة توأمين إلا خمسا ( 2 ) ، فصار البائع مغبونا ، لأن الثمن أقل ( 3 ) من القيمة السوقية بخمس من التومان ، والمشتري ( 4 ) مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توأمين . فالبائع مغبون في أصل البيع . والمشتري مغبون فيما التزمه : من ( 5 ) اعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) . أقول ( 8 ) : الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط